الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن وسائل وطرق دعوة الكفار، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18262، 23179، 21363، 29347. ولا يجوز التخلي عن الواجبات أو ارتكاب المحرمات بحجة عدم تنفير الكفار من الإسلام، ولا بأس في أن يلبس المسلم لباساً لا يجعله ملفتا، لكن بشرط أن لا يحمل شعار دين معين، كشد الزنار والصليب ونحوهما. وليس من الحكمة البدء في دعوة الكافر بذكر المحرمات والممنوعات، وإنما يكون البدء بذكر التوحيد والأصول، فإذا اقتنع بها فيتدرج معه في ما وراء ذلك. والله أعلم.