عنوان الفتوى: تقضى الفائتة في أي وقت من ليل أو نهار

2003-09-24 00:00:00
متى يجوز قضاء الصلاة المفروضة؟ أفادكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن ترك صلاة مفروضة أو أكثر، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فوراً في أي وقت من ليل أو نهار، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها رواه ابن ماجه. وراجع الفتوى رقم: 31107، والفتوى رقم: 12700. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت