الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإعطاؤك مبلغا معينا لأخيك ليستثمره على أن يكون نصيبك من الربح هو مبلغا شهريا محددا، لا يجوز، لأن ذلك من الربا، والسبيل الشرعي لتصحيح هذه المعاملة هو أن يكون نصيبك نسبة من الأرباح مشاعة، ولك أن تأخذ مبلغا شهريا على الحساب بخصم من الأرباح عند اقتسامها إذا حصلت أرباح، وإن لم يحصل خصم من رأس مالك. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 32755، والفتوى رقم: 16355.. والله أعلم.