الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المعاملة لا تجوز، وهي عين الربا، فعليك أخي الكريم أن ترفض الدخول فيها، فإن أراد أن تضارب له بماله، فلا بأس، والربح بينكما على ما تتفقان عليه، وأما الخسارة، فهي على صاحب المال فقط، وتكون أنت في المقابل قد خسرت عملك. أما تحديد مبلغ معين من الربح، فهذا مفسد لعقد القراض، وانظر الفتوى رقم: 12240. والله أعلم.