عنوان الفتوى: حُكمُ تزوج الرجل امرأة من أجل الحصول على جواز

2003-07-29 00:00:00
ما حكم من يتزوج من أجل أخد جواز سفر دولة معينة؟ وقد سبق أن اتفق مع الزوجة على ذلك مقابل مال معين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تزوج الرجل امرأة من أجل الحصول على جواز أو أي منفعة أخرى فإن الزواج يعتبر نافذًا إذا استكمل شروطه وانتفت موانعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهنَّ جد وهزلنَّ جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أصحاب السنن. ويستأنس لجواز الزواج بالغرض المذكور أعلاه بقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23845. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت