الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما تنفقينه من مرتبك في مصاريف البيت وإن كنت تؤجرين عليه إلا أنه لا يحسب من زكاة مالك، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 8476، والفتوى رقم: 4533. اللهم إلا أن يكون زوجك فقيراً فيجوز دفع الزكاة إليه كما بينا ذلك أيضاً في الفتوى رقم: 25858، والفتوى رقم: 11216. والله أعلم.