الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمأموم ليس عليه سجود سهو، سواء كان مسبوقا أو لا، فإذا سها المسبوق خلف الإمام، فليس عليه سجود سهو وإنما يسجد فيما تفرد بقضائه إذا سها، كما قررناه في الفتوى رقم: 164213.
واعلم أننا قد قررنا أن الموسوس يعمل بأيسر الأقوال وأخفها عليه رفعا للحرج ودفعا للمشقة، كما في الفتوى رقم: 181305.
ومن ثم، فلا عليك أن تعمل بما يتيسر عليك من الأقوال في المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء ريثما يعافيك الله من هذه الوساوس.
والله أعلم.