عنوان الفتوى: الحد الأقصى المسموح به في الهبة لبعض الأولاد

2003-05-27 00:00:00
هل يجوز أن يهب الرجل لأحد أولادها فى حياته، وما الحد الأقصى من ممتلكاته لهذه الهبة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض للأدلة الصريحة على ذلك، وراجع لمعرفة التفصيل في الفتوى رقم: 28174. أما الحد الأقصى المسموح به في هبة الوالد لبعض أولاده، فإن جاز التفضيل لحاجة بعضهم إليه كحاجة الطالب الجامعي أكثر من طالب الإعدادي أو حاجة الكبير للزواج بخلاف الصغير فحينئذ تقدر الحاجة بقدرها وليس هنالك تحديد شرعي بذلك. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 492
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت