الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج على المسلمة أو الكتابية له شروط وأركان لا يصح بدونها؛ كالولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وانظر الفتوى رقم: 126943.
فإن كنت تزوجت بغير إيجاب وقبول، ودون شهود، فنكاحك باطل، لكنّ الولد الذي ولد من هذا النكاح لاحق بنسبك، ما دمت اعتقدت صحة الزواج؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ ....: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ" (الفتاوى الكبرى 3/326)
وعليك أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه من الوطء المحرم؛ فإن الوطء في الدبر معصية قبيحة، وكبيرة من الكبائر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34015.
والله أعلم.