عنوان الفتوى: هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي

2016-10-27 00:00:00
مما لا شك فيه أن انتساب الطفلة المكفولة للزوجين المربيين لها، في الوثائق الثبوتية لولادتها، تبنٍ، وحرام شرعاً. ومن جهة أخرى، بناء على فتاوى هنا: لا بأس بمناداة المكفول "يا بني"، وهنا أتساءل: هل تربية الزوجين لتلك الطفلة على مناداتهما بأبي وأمي، وكذلك حثهما لها على مناداة أفراد أسرتيهما بجدي وجدتي، وعمي وعمتي، وخالي وخالتي. إلخ، أي وكأنها ابنة حقيقية لهما، هل يعتبر ذلك من جانبهم عملا على انتسابها لهما كابنة لهما؟ هل يجوز لهما ذلك؟ وهل يجوز لأهلهما تقبل ذلك؟ وشكرا لكم، وبارك الله في جهودكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فتعويد الطفل المكفول على مناداة كافليه بأبي وأمي، ومناداتهما له يا بني، لا مانع منه، إذا كان على سبيل التكريم والتودد ونحو ذلك، لكن إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى اعتقاد المكفول أن الكافلين أبواه على الحقيقة، فهذا غير جائز، وراجع الفتوى رقم: 9971.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مجرد قراءة الفاتحة لا يصح به النكاح، والولد المترتب عليه ولد زنا 13949
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج 344
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟ 493
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 318
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 10353
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها 385
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟ 454
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه 327
مجرد قراءة الفاتحة لا يصح به النكاح، والولد المترتب عليه ولد زنا 13949
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج 344
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟ 493
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 318
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 10353
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها 385
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟ 454
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت