الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لك في ذلك اختيار فلا يجوز لك أن تمكن رجلا من المشاركة في توليد زوجتك، ولو كانت هنالك طبيبة كافرة فهي مقدمة في ذلك على الطبيب المسلم. وانظر الفتوى رقم: 8107.
ومنها تعلم: جواز أن يتولى ذلك رجل عند الضرورة أو الحاجة، ولكن ذلك كله يقدر بقدره كما أفادت الفتوى. فلا يجوز للطبيب إذن البقاء بحيث يطلع على عورة المرأة، بل ينصرف بعيدًا بانتهاء مهمته.
والله أعلم.