اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه أجاب فى الفتاوى المهدية بصحيفة 527 جزء رابع عن سؤال نظير هذه الحادثة بما نصه (حيث وضع الوديعة فى حرز مثلها وسرقت من غير تفريط فى حفظها لا يكون ضامنا) .
ومن ذلك يعلم الحكم فى هذه الحادثة، وهو أنه لا ضمان على المودع المذكور متى كان الحلى المذكور سرق منه بدون تفريط فى حفظ والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)