الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بحصول الطلاق: أنه يقع تلقائيًّا بمجرد مضي الشهر، وعدم حصول الانسجام: فالزواج باطل؛ لما فيه من التوقيت، وانظر الفتوى رقم: 3458.
وإن كان المقصود أنه إذا لم يحصل الانسجام، فللزوجة الخيار: فالزواج صحيح، وتراجع الفتوى رقم: 44938.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه يشترط لزواج المسلم من الكتابية أن تكون عفيفة. وراجع الفتوى رقم: 7819.
الأمر الثاني: أنه خير للمسلم أن يتزوج من مسلمة صالحة بدلًا من أن يتزوج من كتابية لاعتبارات ضمَّنَّا طرفًا منها الفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 124180.
والله أعلم.