عنوان الفتوى: حُكمُ الاتفاق على وقوع الطلاق إن لم يحصل انسجام بين الزوجين في الشهر الأول

2014-11-23 00:00:00
حول فتواكم رقم: 50707 بخصوص الزواج بنية الطلاق: إذا تم العقد بكل شروطه؛ برضا المرأة، وبحضور وليها من دينها, وبشاهدين مسلمين, وبمهر(مقدم ومؤخر), ولكن قبل عقد النكاح اتفق الرجل والمرأة على أن الشهر الأول من الزواج يكون لكي يدرس كل طرف الآخر، حيث إنه عربي مسلم، وهي أوروبية مسيحية، فإذا وجدا انسجاما بينهما استمر الزواج، وإذا لم ينسجما يحصل الطلاق بينهما، فهل الزواج بهذه الصورة جائز أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان المقصود بحصول الطلاق: أنه يقع تلقائيًّا بمجرد مضي الشهر، وعدم حصول الانسجام: فالزواج باطل؛ لما فيه من التوقيت، وانظر الفتوى رقم: 3458.

وإن كان المقصود أنه إذا لم يحصل الانسجام، فللزوجة الخيار: فالزواج صحيح، وتراجع الفتوى رقم: 44938.

  وننبه إلى أمرين:

الأمر الأول: أنه يشترط لزواج المسلم من الكتابية أن تكون عفيفة. وراجع الفتوى رقم: 7819.

الأمر الثاني: أنه خير للمسلم أن يتزوج من مسلمة صالحة بدلًا من أن يتزوج من كتابية لاعتبارات ضمَّنَّا طرفًا منها الفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 124180.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت