قال فى كتاب جامع أحكام الصغار جزء ثان طبعة أزهرية سنة 1300 هجرية بصحيفة 31 ما نصه (ولو استدان الوصى لليتيم فى كسوته وطعامه ورهن به متاعا لليتيم جاز.
لأن الاستدانة جائزة للحاجة، والرهن يقع إيفاء للحق فيحوز أه وفى كتاب أدب الأوصياء بصحيفة 175 من الطبعة المذكورة ما نصه وفى فصول الأستر وشتى أراد الوصى الاستدانة على الصبى جاز له ذلك إن كان أمره الموصى به، وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره به.
ومن ذلك يعلم أن الاستدانة المذكورة بالسؤال إن كانت لحاجة القاصرة فى كسوتها وطعامها فهى جائزة، وإن لم تكن لحاجة القاصرة فلا تكون جائزة إلا إذا كانت بأمر الحاكم - وأما تنازل الوصية عن نصف نصيب القاصرة والحال ما ذكر بالسؤال فهو غير جائز شرعا.
أنه ليس فى مصلحة القاصرة.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)