الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على المرأة الغُسل إلا إذا انقطع دمها أو رأت الجفاف.
والسائل البني الذي هو الصفرة والكدرة إن كان متصلاً بالحيض فحكمه حكم الحيض، فلا تغتسل حتى تنقطع الصفرة والكدرة ثم تطهر إما برؤية القصة البيضاء، وإما بالجفوف وهو أن تدخل قطنة بيضاء في مكان الدم فتخرج ولا أثر للحمرة ولا الصفرة ولا الكدرة فيها بل بيضاء نقية من كل لون، فإذا رأت المرأة إحدى علامتي الطهر وجب عليها الغُسل.
فإذا جاءت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الحيض ورؤية الطهر فليست بحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها عن أبي داود " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " .
والله أعلم.