عنوان الفتوى: حُكمُ صلاة المرأة بمعطف يصل إلى الركبة

2014-10-23 00:00:00
ما حكم الصلاة بمعطف المختبر أو البالطو مع العلم أن طوله يصل إلى الركبة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمرأة مطالبة بأن تستر كل بدنها أثناء الصلاة عدا الوجه والكفين، والمعطف الذي يصل إلى الركبة فقط لا تصح به الصلاة إذا لم يكن تحته ما يستر بقية الرجلين وإلا صحت، وانظري الفتوى رقم: 180107، عن حكم صلاة المرأة بمعطف يصل إلى الركبة فقط، والفتوى رقم: 77474، والفتوى رقم: 61714، عن حدود عورة المرأة في الصلاة.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت