عنوان الفتوى: أخذ النصيب المحدد من الضمان الاجتماعي لا حرج فيه

2014-10-19 00:00:00
نستلم أنا وإخوتي اليتامى راتبًا من الضمان الاجتماعي، ووضعت في النظام المخصص للصرف كفرد أساسي وإخوتي تابعين معي، فالفرد الأساسي يستلم ضعف ما يأخذه التابعون -ما يقارب 3 مرات-، كذلك المساعدة السنوية مسجلة باسمه، وينزل المبلغ كاملًا (الأساسي والتابعون معا) على حساب الأساسي، فهل يحق للفرد الأساسي أخذ نصيبه دون علم إخوته أو وليهم؟ مع العلم أن بعض أو أغلب إخوته من القُصَّر، وأنه يقوم في بعض الأحيان -إذا دعت الحاجة، بالصرف على البيت وإخوته، وبعضُ المستلزمات من حقه. أفيدونا مشكورين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان نصيب كل فرد معلومًا محددًا من قبل الضمان الاجتماعي، فلا حرج عليه في أخذه، ولا يشترط لذلك علم الباقين، أو وليهم، كما لو كان الراتب -مثلًا- ألفًا، للفرد الأساسي منه 500 مثلًا، فله أخذ الخمسمائة، ولا ظلم في هذا لغيره.  وأما لو كان المقصود غير ذلك، فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 428
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 564
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 468
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 417
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 513
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10853
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 600
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 762
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 428
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 564
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 468
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 417
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 513
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10853
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 600
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت