اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تعهد الابن لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال لا يلزم الوفاء به شرعا فقد قال فى تنقيح الحامدية مانصه (سئل) فيما إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئا.
فهل يلزم زيدا شىء بمجرى الوعد المذكور (الجواب) لا يلزم الوفاء بوعده شرعا وإن فى فيها ونعمت والله الموفق.
والمسألة فى الأشباه من الحظر والإباحة وتفصيلها فى حواشيه.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.
والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)