نطق المرأة المذكورة بالشهادتين كما ذكر كاف فى صحة إسلامها بدون توقف على تحرير إعلام شرعى بذلك.
وبإسلامها كما ذكر يعرض الإسلام على زوجها القبطى فإن أسلم بقيت زوجة له.
وإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما.
وما لم يفرق بينهما فهى زوجة له.
وتفريق القاضى بينهما فى هذه الحالة يعتبر طلاقا وللاحاطة لزم شرحه.
ے
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)