الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إدمان الحبوب المذكورة لا يؤدي إلى شيء من عيوب النكاح التي حددها الفقهاء، فلا حاجة إلى بيان ذلك للمرأة المخطوبة وأهلها، ومرد تلك العيوب إلى ثلاثة أمور؛ وهي ما يعيق عملية الوطء، كعدم الانتصاب، وما تنفر منه الطباع السليمة، كالبرص، والأمراض المعدية المضرة بالآخرين، كالجذام، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 245020.
وأما إذا أدت هذه الحبوب إلى شيء من تلك العيوب، فالواجب على الخاطب إخبار المرأة بذلك؛ لئلا يأثم بغشها، ولئلا يعرض نكاحه للفسخ بموجب هذا العيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وينظر في فسخ النكاح بكتمان العيوب الفتوى رقم: 128310، وينظر لمعرفة حكم تعاطي هذه الحبوب الفتوى رقم: 105985.
والله أعلم.