عنوان الفتوى: مسألة في الميراث

2014-02-06 00:00:00
توفي رجل وترك ثمانية أولاد، وإحدى عشرة بنتا، وأخا، وأختا، وأبناء وبنات حفيده، وثلاث زوجات إحداهن متوفاة، وولدين متوفيين ولهما أبناء وبنات، أرجو توضيحا صريحا بتوزيع الإرث ولو بضرب مثال بصورة مبسطة. ووجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة, والزوجة التي ذكرت أنها ماتت وكذا الولدان لم تذكر لنا هل ماتوا بعده أم قبله وهذا له تأثير في الجواب، وإذا كنت حريصا على معرفة الجواب فأعد إدخال سؤالك عن طريق هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/index.php

ومن توفي عن زوجتين أو ثلاث، وأبناء وبنات، وإخوة وأخوات وأحفاد، فإن لزوجتيه أو زوجاته الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين, ولا شيء للإخوة والأخوات والأحفاد، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن الذكر.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت