الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع العملات هو نوع من الصرف، ومن شروط جواز الصرف قبض البدلين في مجلس العقد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3702.
فإذا كانت المبالغ تنزل في حساب الطرفين في أثناء المحادثة الصوتية، أو الكتابية التي يتم فيها عقد البيع، فهذه الصورة جائزة، وتعد قبضا حكميا.
وأما إن كان نزولها يتأخر عن المجلس الذي يتم فيه إجراء عقد البيع، فالقبض الواجب شرعا غير متحقق.
وقد سبق لنا تفصيل الكلام عن القبض الحكمي في الصرف في الفتاوى أرقام: 31760 70071 191107 .
والله أعلم.