الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم خروج الدم من غير السبيلين بالنسبة للوضوء برقم:
9003، والقيح والدم حكمهما واحد.
كما سبق أيضاً حكم الدم واختلاف العلماء في نجاسته وطهارته في الفتوى رقم:
3978.
وأما بالنسبة لحكم صلاة من صلى وفي ملابسه دم أو قيح على القول بنجاستها، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 6115.
والله أعلم.