عنوان الفتوى: إيقاع الزوج ثلاث تطليقات تحصل به البينونة الكبرى

2013-07-14 00:00:00
رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه، وبعد أيام راجعها، وبعد 25يوما طلبت الطلاق، لأنه لا يلتزم بالنفقة عليها، ولأنه لا يصلي إلا الجمعة، ثم أرسل لها رسالة جوال بناءً على رغبتها: بكلمة طالق للمرة الثانية، وبعد 11يوما أرجعها، وبعد 3 أشهر زادت المشاكل بينهما ولم يلتزم بوعوده واشتدا الكلام بينهما وقال لها ماذا تريدين؟ قالت طلقني، قال لها تريدين ذلك؟ أنت طالق، علما بأن زواجهما كان على أساس أنهما إذا عادا إلى البلدة فإنها لن تذهب معه بسبب أولادها من زوجها الأول، ولديه زوجة أخرى ولا تعلم بزواجه، ولا يسمح له بالزواج للعادات والتقاليد إلا بعد مرور سنوات طويلة، بشرط أن لا تنجب الزوجة، فما حكم زواجهما؟ وهل وقعت البينونة الكبرى؟ فالمرأة قد تقدم لها أزواج على خلق ودين وتريد أن تطمئن على أن الزواج الأول قد انتهى، علما بأنه لا توجد أوراق تثبت زواجهما وهذه هي المرة السابعة التي لم تردوا فيها على الأسئلة، أفتونا مأجورين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج بنية الطلاق من غير أن يكون ذلك مشروطا في العقد زواج صحيح عند أكثر العلماء إن كان المراد بعدم الذهاب معه إنهاء الزواج، كما بيناه في الفتوى رقم: 50707.

وعليه؛ فالزواج ليس باطلا بسبب نية الزوج التطليق، وما دام الزوج قد أوقع ثلاث تطليقات ـ كما هو مذكور في السؤال ـ فقد حصلت البينونة الكبرى، ومن حق الزوجة بعد انقضاء عدتها منه أن تتزوج غيره.

وننبه إلى أن توثيق الزواج وإن لم يكن شرطا لصحته إلا أنه صار في هذا الزمان من الحاجات الملحة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظري الفتوى رقم: 61811.

علما بأننا قد أجبناك بالفتوى برقم: 209401.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت