عنوان الفتوى: أقسم بالحرام على زوجته قاصدا اليمين: إن فعلت كذا فلن تبقي على ذمتي

2013-07-14 00:00:00
أقسمت "بالحرام" إن فعلت زوجتي كذا، فلن تبقى على ذمتي، وكنت أقصد اليمين وليس التحريم، أو الطلاق. فماذا يلزمني عند الحنث؟؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت حلفت بالحرام قاصدا به اليمين، فهو يمين، كما بيناه في الفتوى رقم: 14259
واعلم أن حنثك في هذا اليمين يتوقف على أمرين: الأول فعل زوجتك ما نهيتها عنه. والثاني: عدم تنفيذ ما قصدته بقولك: " لن تبقى على ذمتي"

وهذه الصيغة كناية تحتمل الطلاق وغيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 200351
فإن قصدت بها الطلاق، فقد تقصد بها وقوع الطلاق عليها ناجزا إذا فعلت المعلق عليه، وقد تقصد الوعد بتطليقها إذا فعلته، فإن كنت قصدت تنجيز الطلاق، فقد وقع الطلاق بفعلها المعلق عليه، ولم تحنث في يمينك، فلا تلزمك كفار يمين.
وأما إن كنت قصدت الوعد بالتطليق، فإما أن تطلقها ولا تلزمك كفارة يمين، وإما أن تكفر كفارة يمين ولا تطلقها.
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 764
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 785
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11020
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 693
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 973
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 650
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 625
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 764
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 785
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11020
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 693
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 973
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 650
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت