عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وابنين وبنتين وأخ شقيق واختين شقيقتين وعم شقيق للأب

2013-06-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 1 (عم ـ شقيق للأب ـ العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقى للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما، للزوجة ثمنها ـ ستة أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

أما بقية قرابة الميت: فلا يرثون، فهم محجوبون حجب حرمان بالأبناء الذكور للميت.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت