عنوان الفتوى: قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلته عنادا

2013-04-11 00:00:00
قلت لزوجتي: "لو غلطتِ على أهلي ثانية فأنت طالق" ثم كررت الغلط ثانية عنادًا, فهل يقع الطلاق ، جزاكم الله خيرًا -؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط طلقت زوجته عند تحقق الشرط - سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق, أو قصد مجرد التهديد, أو التأكيد, أو المنع - وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) - أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق, وإنما قصد بالتعليق التهديد, أو التأكيد, أو المنع, فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه, وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنه ما دامت الزوجة قد فعلت ما علقت عليه طلاقها فقد وقع عليها الطلاق، لكن إذا كان قولك إنها فعلته عنادًا بمعنى أنها فعلته بقصد إيقاع الطلاق، ففي وقوع الطلاق حينئذ خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على وقوع الطلاق, وذهب بعض المحققين إلى عدم الوقوع، قال الدسوقي: " .. ( وَلَوْ عَلَّقَهُ على فِعْلِهَا .. ) كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَدَخَلَتْهَا قَاصِدَةً حِنْثَهُ فَتَحْرُمُ عليه عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ؛ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُعَامَلَةً لها بِنَقِيضِ قَصْدِهَا.

وقال ابن القيمالمخرج السابع: أخذه بقول أشهب من أصحاب مالك - بل هو أفقههم على الإطلاق - فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: إن كلمت زيدًا أو خرجت من بيتي بغير إذني ونحو ذلك مما يكون من فعلها فأنت طالق، وكلمت زيدًا أو خرجت من بيته تقصد أن يقع عليها الطلاق لم تطلق، حكاه أبو الوليد ابن رشد في كتاب الطلاق من كتاب المقدمات له, وهذا القول هو الفقه بعينه, ولا سيما على أصول مالك, وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده.

وما دامت المسألة محل خلاف وتفصيل, فالأولى أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 764
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 785
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11020
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 693
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 973
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 650
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 625
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 764
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 785
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11020
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 693
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 973
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 650
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت