الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
والذي يظهر لنا من سؤالك ـ والله أعلم ـ أنك تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول بدليل أنك ذاكر إيقاع الطلاق، وما دامت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا سبيل لإرجاعها إلى عصمتك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، لكن الأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك.
والله أعلم.