عنوان الفتوى: شروط صحة الرجعة في الطلاق

2013-02-27 00:00:00
زوجي طلقني منذ ٤ شهور, وتمت المراجعة دون شهود ودون أي شيء, فهل هذا صحيح؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك طلقك طلاقًا رجعيًا, وراجعك قبل انقضاء عدتك فالرجعة صحيحة - ولو لم يشهد عليها - لكن الإشهاد على الرجعة مستحب، كما بيناه في الفتوى رقم: 126764.

ويكون طلاقك رجعيًا إن كان بعد الدخول, ولم يكن مكملًا للثلاث, ولم يكن على عوض, ولا حكم به حاكم, والرجعة في الطلاق الرجعي تحصل بمجرد قول الزوج: راجعت زوجتي, أو بجماعها, ولا تتوقف صحة الرجعة على رضا الزوجة, بل ولا علمها، وراجعي الفتويين: 106067، 54195.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت