عنوان الفتوى: حُكمُ تغيير وقت الدوام وقيام الموظف بعمل زميله الغائب

2013-01-09 00:00:00
في المؤسسة الصحية التي أعمل بها يسمح المخولون بتسطير وقت الدوام, بتغيير العمال لأوقات الدوام, أو قيام طبيب بعمله وعمل الآخر أثناء غيابه, وأتى مؤخرًا مراقبون ولم يعجبهم ذلك, لكن لم يعرهم أحد اهتمامًا؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون لو كانوا هم العمال، فما حكم ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على الموظف التقيد بوقت الدوام؛ لأنه أجير, ومنفعته مملوكة لجهة العمل في مدة الدوام، لكن إن أذنت جهة العمل أو أذن من تخوله في تغيير وقت الدوام, أو قيام الموظف بعمل زميله الغائب, فلا حرج على الموظف حينئذ في ذلك.

وأما المراقبون: فإن كانوا مخولين من جهة العمل بتحديد وقت الدوام, فيجب التقيد بتوجيهاتهم.

فالحاصل أن مرد الأمر في ضبط وقت الدوام, والإذن بتغييره إلى جهة العمل, أو من تخوله بذلك, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 171781, والفتوى رقم : 95123.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت