عنوان الفتوى: الورثة هم: الزوجة والابنان والبنات الثلاث فقط

2012-11-29 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 6، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الثمن لوجود فرع  للميت وارث، قال تعالى:  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لأولاد  الميت: للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها - سهم  -, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

أما أبناء الأخ وابن الابن فلا يرثون, فهم محجوبون حجب حرمان لوجود أبناءِ للميت.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت