لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخته لأمه السدس فرضا ولأختيه لأبيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا فأصل المسالة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأمه سهمان ولأخته لأمه سهمان ولأختيه لأبيه ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)