عنوان الفتوى: يختلف الحُكمُ بكون المعاملة مرابحة أو قرضا

2012-09-16 00:00:00
هل يجوز التعامل بالتمويل البنكي مثل أن يتم التعاقد مع الممول بدفع قيمة السلعة كاملة، وأن يتم السداد بالتقسيط مع دفع نسبة معينة زائدة عن الثمن الأصلي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التمويل المذكور يتم على أن يقرضك البنك مبلغا تشتري به سلعة مَّا ثم تقضيه ما أقرضك مع زيادة على الثمن الأصلي لتأجيله إياك مدة، فإن هذا من صريح الربا المحرم، وإن كان التعامل على أن يشتري لك البنك المذكور هذه السلعة مرابحة، فإن بيع المرابحة جائز إذا توفرت شروطه، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1608.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت