الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق جواب مثل حالة الأخ السائل في فتوى برقم: 14690، وفيه بيان ما ينبغي أن يُفعل فليرجع إليه.
ونزيد هنا بيان مسألة الدعاء على المرأة، فنقول: لا ينبغي للأخ التسرع بالدعاء على المرأة، فإنه قد يوافق ساعة إجابة فتستجاب الدعوة فيرجع بعد ذلك بالندم.
وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاءٌ فيستجيب لكم".
بل عليه اتباع ما أرشد الله إليه في معاملة المرأة الناشز من وعظها أولاً، وهجرها ثانيًا، وضربها ثالثًا.
وإن لم تنفع كل هذه الوسائل، فيمكنه الزواج بامرأة أخرى إن كان قادرًا على ذلك مع بقاء هذه الزوجة.
والله أعلم.