عنوان الفتوى: قال لزوجتي: تكونين محرمة علي إذا خرجت من الشقة إلا بإذني، فخرجت ناسية

2012-06-25 00:00:00
قلت لزوجتي تكونين محرمة علي إذا خرجت من باب الشقة إلا بإذني وقلت تكونين محرمة للتخويف وتنفيذ الأمر، لأنني ترددت بدل قول الطلاق فقلت التحريم فأخذت إذني في الذهاب مع إخوتها لشقة الزوجية، مع العلم أنني مسافر خارج مصر ولم أدخل بها إلا أن كتابي مكتوب، فجاءت زوجتي مرهقة جدا وبعد دخولها البيت نزلت وهي ناسية الحلف، نزلت لشراء بعض الأكل لوالدتها، أفيدوني بالله عليكم ما الحكم في ذلك؟ وهل هذا حلف يوجب الكفارة والاستغفار والنية بعدم العودة؟ أرجوكم أفيدوني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحريم الزوج لزوجته قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.

والظاهر من سؤالك ـ والله أعلم ـ أنك قصدت اليمين ولم تقصد طلاقا ولا ظهارا، وعليه، فإن زوجتك إذا خرجت من غير إذنك كان عليك كفارة يمين، لكن خروجها بغير إذنك ناسية قد اختلف أهل العلم في حصول الحنث به، قال النووي الشافعي رحمه الله: وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ عَالِمًا بِالتَّعْلِيقِ، وَهُوَ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ، وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ بِالتَّعْلِيقِ مَنْعَهُ، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ.

وقال البهوتي الحنبلي: فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان.

وعليه، فالأحوط أن تكفر كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 169929.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 962
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 962
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت