الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة هذا الميت تقسم كما يلي:
لزوجته ثمن ما ترك فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12} ولكل واحد من الأبوين -الأب والأم- السدس فرضا لوجود الولد؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} وما بقي بعد فرض الزوجة والأبوين فهو للابنين والبنتين تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وأصل التركة من أربعة وعشرين مخرج الثمن والسدس؛ وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما؛ للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما، يقابلها من المبلغ المذكور: 12500. ولكل واحد من الأبوين سدسها: أربعة وعشرون سهما. يقابلها من المبلغ المذكور: 16666.66. تبقى ثمانية وسبعون سهما هي نصيب -العصبة- الأولاد، تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لكل واحد من الذكور ستة وعشرون سهما، يقابلها: 18055.55. ولكل واحدة من الإناث ثلاثة عشر سهما، يقابلها: 9027.77.
وللتوضيح انظر الجدول التالي:
| الورثة | 24*6 | 144 |
| الزوجة | 3*6 | 18 |
| الأب | 4*6 | 24 |
| الأم | 4*6 | 24 |
| البنتان | 13 | 26 |
| الولدان | 26 | 52 |
والله أعلم.