عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأب وأم وابنين وبنتين

2012-04-04 00:00:00
إذا توفي شخص عن زوجة و ابنين و بنتين، و أب و أم و ترك من المال 100000 جنيه. كيف نقسم هذا المال عمليا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تركة هذا الميت تقسم كما يلي:
لزوجته ثمن ما ترك فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  {النساء:12} ولكل واحد من الأبوين -الأب والأم- السدس فرضا لوجود الولد؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} وما بقي بعد فرض الزوجة والأبوين فهو للابنين والبنتين تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وأصل التركة من أربعة وعشرين مخرج الثمن والسدس؛ وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما؛ للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما، يقابلها من المبلغ المذكور: 12500. ولكل واحد من الأبوين سدسها: أربعة وعشرون سهما. يقابلها من المبلغ المذكور: 16666.66. تبقى ثمانية وسبعون سهما هي نصيب -العصبة- الأولاد، تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لكل واحد من الذكور ستة وعشرون سهما، يقابلها: 18055.55. ولكل واحدة من الإناث ثلاثة عشر سهما، يقابلها: 9027.77.
وللتوضيح انظر الجدول التالي:

الورثة 24*6 144
الزوجة 3*6 18
الأب 4*6 24
الأم 4*6 24
البنتان 13 26
الولدان 26 52


والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت