عنوان الفتوى: لا يلزم البائع وضع بعض الثمن إذا عجل المشتري السداد قبل حلول الأجل

2012-01-29 00:00:00
سلعة ثمنها مائة ريال نقدا، تم الاتفاق على بيعها بمائة وعشرين على أن يكون السداد بعد ثلاثة أشهر، فماذا يدفع المشتري إذا تم الدفع بعد شهر واحد؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إذا تم تعجيل السداد قبل أجله فلا حرج على الدائن أن يضع من الدين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 44049.

لكن هل للمدين أن يطلب من الدائن ذلك ويشارطه عليه جمهور العلماء على أن ذلك لا يجوز، كما هو مبين في الفتوى رقم: 21558.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت