عنوان الفتوى:إذا كان الحاج ساكنًا في أدنى الحل فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي
أنا أسكن على حدود الحرم من جهة التنعيم، فهل يجوز أن أذهب إلى منزلي قبل الطواف والسعي للحج؟ أرجو التكرم بالإجابة أثابكم الله.
الجواب: إذا كان الحاج ساكنًا في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي[1].
-------------------- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المستفتي ب. ب. ص. وقد أجاب عنها سماحته في 3/11/1413هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 354).