الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم { النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد والبنات ـ تعصيبا ـ يوزع بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء:11}.
ولا شيء للشقيقة، لأنها محجوبة بالأبناء حجب حرمان.
فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم للزوجة ثمنها: ثلاثة عشر سهما، ولكل واحد من الأود الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم.
والله أعلم.