عنوان الفتوى: وعده أبوه أن يعطيه مثل ما أعطى إخوته حين زوجهم فهل له المطالبة به بعد موته

2011-05-25 00:00:00
لدي أخ وأخت قام أبي بمساعدتهما في الزواج وقال إن لي نفس القيمة عندما أتزوج، ولكنني لم أتزوج وطلبت منه نصف هذه القيمة حتى أبدأ بها مشروعا، وبالفعل أعطاها لي وبدأت المشروع، ومنذ سنة تقدمت لفتاة والحمدلله تمت الخطوبة وقال لي سأقوم ببيع قطعة أرض كي يعطيني باقي المبلغ، ولكنه مرض وهو في مرضه قال لأمي إنه مدين بهذا المبلغ لي، ثم توفي بعد ذلك، فهل هذا المبلغ من حقي ويجب على إخوتي أن يعترفوا به؟ أم لا يعتبر من حقي؟ أرجو الرد حتى يرتاح ضميرى وشكرا لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إذا زوّج الوالد بعض أولاده فإنه لا يلزمه شرعا أن يعطي من لم يتزوج بعدُ مثل ما أنفقه في زواج أولئك ولا أن يوصي له به بعد وفاته، كما بيناه في الفتوى رقم: 124867

وعلى هذا، فالمبلغ الذي وعدك به والدك لا يعتبر دينا لك عليه وليس من حقك المطالبة به، وإنما يأخذ حكم الوصية فيما نرى ـ أي كأنه أوصى به لك ـ وهذه وصية لوارث وهي ليست لازمة ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها، كما بيناه في الفتوى رقم: 121878

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 492
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت