عنوان الفتوى: الغُسل قبل تمام الطهر لا يعتبر

2002-04-20 00:00:00
عمري 22 سنة وقد بلغت في سن 12 سنة وكنت أتطهر في اليوم السابع على سبيل التأكد من الطهارة وكنت أغتسل في اليوم السابع دائما قبل صلاة الظهر على الرغم من نزول بعض السواد بعد الاغتسال ولم أكن أعيره اهتماما ولكن في هذا الشهر أخرت الغُسل إلى ما بعد الساعة الواحدة ظهرا بعد أن قرأت عن لزوم خروج القصة البيضاء وعندما هممت بالاغتسال رأيت القصة البيضاء ولكن يظهر بها شيء من اللون البني الفاتح المائل إلى الصفرة فاعتقدت أنها الصفرة الكدرة وأنها ليست من الحيض شيئا وبعد يومين ونصف من اغتسالي ساورني الشك فأعدت الاغتسال وقضيت صلوات اليومين ونصف فما حكم طهارتي في هذا الشهر وطوال السنوات الماضية ؟؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلمي أن المرأة تطهر من حيضتها بأحد أمرين:
الأول: أن ترى القَصة البيضاء.
الثانية: أن يجف المحل من الدم جفافاً تاما.
وبما أن اغتسالك قد تم -والدم الأسود ينزل- فهو غسل لا يصح، لأنه غسل في زمن الحيض، والصلوات التي صليتها بهذا الغُسل لا تصح لفقد شرط من شروط صحة الصلاة وهو الغُسل، لكن بما أن هذا كان عن جهل فإنا نرى أنه لا يجب قضاء ما صليته بذلك الغُسل وإن كان وجوب القضاء هو قول الجمهور.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بالطمأنينة في الصلاة وتصحيح ما حضر من صلاته، ولم يأمره بالقضاء، وذلك دال على أنه غير مطلوب منه القضاء، وكذلك المستحاضة التي جاءته تستفتيه وتقول إن حيضتها كثيرة شديدة، قد منعتها الصلاة والصيام، فإنه صلى الله عليه وسلم أمرها بما تفعله في المستقبل ولم يأمرها بالقضاء.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت