عنوان الفتوى: الأمور التي تجيز للمعتكف الخروج من المسجد

2002-03-31 00:00:00
هل يجوز في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان أن أخرج من الجامع أو المسجد لسبب وهو الدعوة بأن أسير في الطرقات وأحدث الناس عن رحمة الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه إلا لما لا بد له منه، كتحصيل الطعام والشراب، وقضاء الحاجة، وصلاة الجمعة، وليس من ذلك الخروج للأمر الذي ذكرته، وهو أمر الدعوة إلى الله إلا إذا شرط ذلك قبل اعتكافه، أو تعين عليه ذلك بحيث يحتاج الناس إليه، ولا يقوم به غيره، وذلك لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد، أو اللبث فيه لطاعة الله، والخروج منه لغير ضرورة ينافي هذا المعنى.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت