الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغُسل لا يجب لمجرد شعور باللذة من غير إنزال للمني، والاغتسال لا يجب إلا من خروج المني؛ لحديث: إنما الماء من الماء. رواه مسلم. ومن الجماع ولو بغير إنزال؛ لحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغُسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل.
فما ذكر في المنتدى المشار إليه من وجوب الغُسل إذا كان القصد إيجابه لمجرد الشعور باللذة ولو من غير إنزال فهو غير صحيح.
وإن كان القصد انتقال المني دون خروجه فهذا لا يوجب الغُسل أيضا عند جمهور أهل العلم، وذهب البعض إلى إيجابه كما في الفتوى رقم: 74964.
والإفرازات اللزجة التي تخرج عند التفكير في الشهوة أو الكلام أو رؤية ما يثيرها تسمى المذي، وهو نجس وخروجه لا يوجب الغُسل، بل يوجب الوضوء وتطهير ما أصابه من البدن والثياب، وانظري الفتوى رقم: 45075، عن الفرق بين مني المرأة ومذيها، والفتوى رقم: 118947، في من اشتبه عليه الخارج هل هو مني أو مذي، والفتوى رقم: 65593، حول كيف تميز المرأة بين المني والمذي والإفرازات، والفتوى رقم: 107923، عن الماء النازل من المرأة بعد لقاء خطيبها.
والله أعلم.