الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد استثنى العلماء من وجوب التسوية بين الأولاد ما كان التفضيل فيه لمسوغ شرعي مثل أن يكون لبعضهم نفقات ليست لغيره، ومن ذلك إرادة الزواج، أو كونه كثير العيال، أو أنه طالب علم فيه كلفة، أو مريض يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه، ونحو ذلك... وانظر لذلك الفتوى رقم: 6242.
ولا شك في أن تجهيز شقة لأحد الأولاد قبل إخوته يعتبر إيثارا له عليهم. ولكنك قد علمت مما ذكرنا أن إرادته للزواج مع عجزه عن دفع الإيجار هو مسوغ لإيثاره عليهم. وبالتالي فلا حرج فيه.
والله أعلم.