عنوان الفتوى:

2010-03-23 00:00:00
حلفت مرة أمام شخص ما بالطلاق على شىء معين أنه لن يحدث، و لكنه حدث أي إني قلت علي الطلاق إن كذا لن يحدث و لكنه حدث. فما حكم الحلف فى هذة الحالة و ماهى الكفارة الواجبة علي حيث إني متزوج و لكني لم أدخل بعد أي كاتب الكتاب فقط .أرجو من فضيلتكم التكرم بالرد علي حيث إني إن شاء الله سأدخل قريبا ولا أعرف ما حكم الدين هكذا؟ وهل يحق لي الدخول بزوجتي أم لا بد من كفارة قبلها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قد أجيب عنه بالفتوى رقم: 131742.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت