عنوان الفتوى: حُكمُ استبدال دواء بغيره

2010-01-17 00:00:00
أعمل صيدلانية في صيدلية خاصة، وهذه الصيدلية متعاقدة مع شركة, بحيث تقوم الشركة بدفع ثمن العلاج كاملا بدلا من الموظفين لديها عند مرضهم، وأيضا لأسرهم إذا مرضوا مع دفع المريض لربع مبلغ الوصفة في حالة العلاج الأسري. هذا بشرط صرفها من هذه الصيدلية مقابل خصم معين تقدمه الصيدلية للشركة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا استحق الموظف دواء بدون احتيال منه أو غش للجهة التي يعمل فيها أو مخالفة لشروطها فله أن يستبدله بغيره، سواء أكان الدواء الثاني يستعمله هو في خاصة نفسه أو يستعمله غيره. ولا يلحقك إثم بمساعدته في ذلك.

وللفائدة انظري الفتويين: 47967، 56979.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت