عنوان الفتوى: أوصى له والده بقطعة أرض وأمره أن لا يبيعها

2009-12-15 00:00:00
وصية والدي ـ الله يرحمه ويسكنه الجنة يارب ـ قطعة أرض قال لي: لا تبعها، ولكنني محتاج إلى المال ـ وإن شاء الله ـ سأشتري بثمنها في مكان أفضل، وأنا أريد أن أتزوج، وأنا أعمل في الخارج، وعندي أخوين صغيرين، ووالدتي موافقة على رأيي، لكن لا أعرف ماذا أفعل؟ لأن والدي كان قد أوصاني بقطعة الأرض أنا وإخواني الصغار، فهل أبيعها وأكتبها أنا وإخوتي؟ علما بأنني أكبر إخوتي. يا ليتكم تفيدونني بشيء، وألف شكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه إذا كانت القطعة الأرضية ميراثاً ورثه الورثة عن والدهم المتوفى ـ يرحمه الله ـ فإنها تصبح ملكاً لهم ويباح لهم بيعها ـ إذا تراضوا على ذلك ورأوا فيه المصلحة ـ ولا تجب طاعة الوالد إذا وصى بعدم بيعها، فهي الآن ملك للأحياء وهم أدرى بمصلحتهم، فإذا اتفقوا على شيء، فلا حرج عليهم في تنفيذه، وإذا كان الوالد أوصى لك بها من دون بقية الورثة، فإن هذه وصية لوارث، وهي باطلة، إلا إذا أمضاها بقية الورثة عن طيب نفس منهم وكانوا بالغين رشداء.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت