وزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)