الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على هذا الرجل أن يهب لزوجته هذه شقة كباقي زوجاته ولا أن يعطيها قيمتها ما دام يوفيها حقها الشرعي من النفقة والسكنى والقسم ولا يظلمها شيئاً من ذلك، وذلك لأن التسوية بين الزوجات في الهبات والعطايا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجبها، والأكثرون على عدم وجوبها ـ وهو الحق ـ وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 11389.
فعلى القول بوجوبها فلا يلزم الزوج أن يعطي من يتزوجها لاحقاً بأثر رجعي، وإن قلنا بعدم وجوب التسوية ـ وهو الحق ـ كما سلف، فلا يلزم بها الزوج لا فيما مضى ولا فيما يستقبل.
والله أعلم.