عنوان الفتوى: شرط جواز كون اليمين على نية الحالف

2009-08-16 00:00:00
زوجي مريض بمرض ـ الفصام ـ وطبيعة مرضه تدور بشكوكه حولي بأنني أسرب معلومات خاصة به ـ كيفية صلاته و طهارته أو غيرها من عاداته الخاصة به إلى الخارج، بهدف الضغط عليه ـ وقد طلب مني أن أحلف على الكتاب العظيم: ألا أحدث أحدا أو أخبره بشيء مما يدور في البيت، وأنا أقوم بالتنفيس عن همومي إلى أخته،علما أنني لا أحدثهم عن عاداته الخاصة، فهل يعتبر هذا حنثا للحلف؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله عز وجل أن يشفي زوجك ويعافيه.

وإذا كان استحلاف زوجك لك لا يتعلق به حق، فالمرجع في اليمين هو نيتك لا نيته، فإذا حلفت له اليمين المذكور في السؤال إرضاء له وتسكينا لوساوسه، ونويت باليمين عدم التحدث بعاداته الخاصة دون غيرها من شئون البيت، فلا حنث عليك في اليمين، أما إذا نويت العموم وأنك لا تتحدثين بشيء من أمور البيت إلى أحد من النساء فإنك بحديثك مع أخته تحنثين في يمينك، قال خليل في مختصره: أو استحلف مطلقا في وثيقة حق.

قال الدردير في الشرح: يعني وكذلك لا تنفعه نيته إذا كان مستحلفا في وثيقة حق، لأن اليمين في ذلك على نية المحلوف له، وأفهم قوله في وثيقة حق أنها على نية الحالف في غيرها. الشرح الكبير للدردير.

وقال الشيخ محمد بن صالح  العثيمين رحمه الله: والظالم لا تنفعه تأويله بالاتفاق، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وإذا كان الإنسان لا ظالماً ولا مظلوماً وتأول، قال شيخ الإسلام: لا يجوز، لأنه ربما يعثر على كذبه فيما بعد، ويكون ذلك قادحاً في صدقه، وما دام أنه غير محتاج فلا يعرض نفسه للقدح والذم، أما إن احتاج كشخص يسألك عن شيء محرج لا ينبغي أن يسأل عنه، لأنه ما يعنيه، وأنت لا تود أن تعلمه به، فهنا لا بأس أن تتأول، ويقال لهذا الرجل: لماذا سألت عن شيء لا يعنيك؟ لكن إذا أصرَّ وقال: احلف أنك ما تأولت، يقول: والله ما تأولت، ويعني ما تأولت في آيات الصفات، أنا أجريها على ظاهرها، أو ما تأولت في الكتاب الفلاني، أو ما أشبه ذلك. الشرح الممتع على زاد المستقنع.

لكن بالنسبة لحديثك عنه، ينظر: إن كان فيه مصلحة ترجى فلا بأس به، وإلا فإنه يكون حينئذ مضيعة للوقت ولا يفيد، بل قد يؤدي إلى زيادة ارتيابه منك ونشوء مشكلات، كما أن كثرة الكلام عنه قد توقعك في اغتيابه، فإن الغيبة كما عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام : ذكرك أخاك بما يكره. رواه مسلم.

فكل ما يسيء إليه داخل في الغيبة المحرمة، وما ابتلي به من مرض الفصام لا يبيح لك اغتيابه والسخرية منه.

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة.

وانظري الأعذار المبيحة للغيبة في الفتوى رقم: 6082.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1412
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 720
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 904
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 955
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 622
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 522
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1412
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 720
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 904
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 955
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 622
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 522
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت